(١) قوله: (كالنَّسَبِ) في ثُبوتِ محرميَّةٍ، وتحريمِ نكاحٍ، وإباحةِ نَظَرٍ، وإباحةِ خَلوةٍ، لا في بقيةِ أحكامِ النسبِ من النفقَةِ، والإرثِ، والعتقِ، وردِّ الشَّهادةِ، وولايةِ النكاحِ؛ إذ المُشبَّهُ لا يُعطَى حكم المشبَّهِ بهِ من كلِّ وجهٍ. ح ف وزيادة.
(٣) قوله: (أن يَرتَضِعَ خمسَ رَضَعَاتٍ) الشرطُ الأول: أن يرتَضِعَ الطفلُ خَمسَ رضَعَاتٍ فأكثَر، مُتفرِّقاتٍ، وإن لم تكُن مُشِبعَاتٍ أو في خَمْسَةِ أوقَاتٍ. ح ف وإيضاح.
(٤) قوله: (في العَامَينِ) الشرطُ الثاني: أن يرتَضعَ الطفلُ في العَامينِ، ولو كانَ قد فُطمَ قبلَ الرَّضاعِ. عثمان [٢] وإيضاح.
(٥) قوله: (فلو ارتَضَعَ بقيَّةَ الخَمسِ .. إلخ) ولو قَبلَ فِطامِه، أو ارتضَعَ الخَامسةَ كلَّها بعدَهُما، بخلافِ ما لو شَرَعَ في الخَامسةِ، فحالَ الحولُ قبلَ كمالِها، فإنه يُكتَفَى منها بما وُجِدَ في الحَولين. قال ابن نصر الله: فعلى هذا: أنَّ الحولَينِ تحديدًا، لا تَقرِيبًا. انتهى «شرح الإقناع»[٣] وزيادة.