(١) قوله: (ولإحرام) أي: إرادةِ الإحرام بحجٍّ أو عمرة، أو بهما معًا.
(٢) قوله: (ولدُخول مكة) كأن يكون بالحرم، كمن بمنىً، ثم يريد الدخولَ إلى مكة، فيُستحبُّ له الغُسل. قال في «المستوعب»[٣]: حتى الحائض. قال م ص [٤]: قلتُ: ونفساء؛ قياسًا على الإحرام. قال في «الإقناع»[٥]: ولا يستحب الغُسلُ لدخولِ طَيبةَ، ولا للحِجامةِ، والبلوغِ، وكلِّ اجتماع.
(٣) قوله: (وحرمِها) أي: مكة، نصًّا، كأن يكون في الحِلِّ ويريدُ الدخولَ في الحرم، فيُستحب له الغُسل؛ لأنه ﵇ فعل ذلك من حديث ابن عمر. [٦]
(٤) قوله: (ووقوفٍ بعرفة) وفاقًا لمالك والشافعي، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر [٧]، ورواه الشافعي عن عليٍّ ﵁[٨]. دنوشري.