(١) قوله: (في يومِه) أي: العيد؛ لأنها صلاة يشترطُ لها العددُ المعتبر، أشبهت الجمعة، ولأنه يوم زينة وتطيب، وهو مسنون لحاضرها وإن صلَّى، ولو منفردًا.
(٢) قوله: (ولكسوفٍ واستسقاءٍ) قال في «الإنصاف»[١]: الغسل للكسوف عند وقوعه، والغسل للاستسقاء عند إرادة الخروج إلى الصلاة، وفي الحج عند إرادة النسك الذي يريد فعله، قريبًا.
(٣) قوله: (وجنونٍ وإغماءٍ) بلا إنزال منيٍّ فيهما، والواو بمعنى «أو»؛ لأنه ﵇ ثبت أنه اغتسل من الإغماء [٢]، والجنون في معناه بل أولى. وأما مع الإنزال فيجب الغسل.
استفيد من هذا: أن الإغماءَ جائزٌ على الأنبياء، قال النووي: الإغماء من الأمراض الحسية، وهي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جائزة؛ تعظيمًا لأمرهم، وتسليةً في التَّأسِّي بهم، بخلاف الجنون، فإنه لا يجوز عليهم؛ لأنه نقصٌ. قال الأُبِّي: قد استعاذ ﷺ من البرصِ والجنونِ، فيُحمل على أنه تعليم. م ص. [٣]
(٤) قوله: (ولاستِحَاضَةٍ) فيُسنُّ للمستحاضةِ أن تغتسِلَ.
(٥) قوله: (لكلِّ صلاة) لأمره ﵇ به أمَّ حبيبةَ لمَّا استُحيضت، فكانت
[١] (٢/ ١١٩) [٢] أخرجه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨) من حديث عائشة [٣] انظر «كشاف القناع» (١/ ٣٥٦)