فلا يتهيأُ له كثيرٌ من العَملِ مع تَلَفِ إحداهُما، أو شلَلِها [١]، أو قَطع سبابةٍ أو إصبعٍ وُسطَى أو إبهامٍ من يدٍ أو رِجلٍ. تَبِعَ «التنقيح»، وخالفَ صاحبُ «الإقناع». ع ب باختصار [٢].
(٢) قوله: (ولا الجَنينِ) أي: ولا يُجزِئُ عتقُ الجَنينِ، وإن وُلِدَ حيًّا؛ لأنه لم تَثبُتْ له أحكامُ الدُّنيا. ع ب [٤].
(٣) قوله: (فإن لم يَجِد) رقبةً. (فصيامُ شهرَينِ مُتتابِعَينِ) أي: تتابُعُ صَومِ الشَّهرينِ؛ بأنْ لا يفرِّقَ الصومَ؛ للآية، إن كانَ مُسلِمًا، وإلَّا انتقلَ إلى الإطعام. ولو تكلَّفَ العِتقَ معَ عجزِه عنه، أجزأهُ. وعُلِمَ منه: أنه ليسَ له الانتقالُ إلى غيرِ العتقِ مع قُدرتِه عليه، ولا يُجزئُه. ح ف.
(٤) قوله: (ويلزَمُه تَبييتُ النيَّةِ) لصَومِ كلِّ يَومٍ، كما تقدَّم في الصومِ.
(٥) قوله: (من اللَّيلِ) ويلزمُه تعيينُها جِهةَ الكفارةِ.