قاله ابن عباس [١]. فلا يكونُ موليًا لو حَلَفَ على تركِه أربعةَ أشهرٍ أو أقلَّ؛ لأن اللَّه تعالى جعلَ التربُّصَ أربعةَ أشهرٍ، فإذا حلفَ على أربعةِ أشهرٍ فما دُونَها، فلا معنى للتربُّص؛ لأن مدَّةَ الإيلاءِ تنقضي قبلَ ذلك أو معَ انقضائِه، وتقديرُ التربُّصِ بأربعة أشهرٍ يقتضِي كونَه في مدَّةٍ تناولَها الإيلاءُ، ولأنَّ المطالبةَ بالفيئَةِ إنما يكونُ بعدَها، فتتعينُ الزيادةُ عليها؛ ليتمكَّنَ من المطالبةِ واليمينُ باقيةٌ، وأما إذا كانت أربعةَ أشهرٍ فما دُونَ، فإن اليمينَ تنحلُّ، فلا يبقَى إيلاءٌ. قال ابن نصر الله: وينبغي أن يقيَّد الزائدُ على الأربعةِ أشهر بما يُمكِنُ المطالبةُ فيه. ح ف.