(١) قوله: (ومَنْ طَلَّقَ واحِدَةً مِنْ نِهايَةِ جَمعِهِ) كحُرٍّ طَلَّقَ واحِدةً من أربعِ، أو عَبدٍ طَلَّقَ واحدِةً من ثنتَينِ.
(٢) قوله: (حتَّى تنقَضِيَ عِدَّتُها) نصًا؛ لأنَّ المعتدَّةَ في حكمِ الزوجةِ؛ لأن العِدَّةَ أثرُ النكاحِ، وهو باقٍ، فلو جازَ له أن يتزوَّجَ غيرَها، لكان جامِعًا بينَ أكثرِ ممَّن يُباح له. ع ب [١]
(٣) قوله: (وإنْ ماتَت فلا) أي: فلا يحرُم عليه نِكاحُ غيرِها، يعني: إذا ماتَت واحدةٌ من نهايةِ جَمعِهِ، فله نكاحُ غيرِها في الحَالِ، نصًّا؛ لأنه لم يبقَ لنكاحِها أثرٌ. م ص [٢].