أو نَحْوَهُمَا (١): صَحَّ (٢). ولَهُ: أن يَطَأَ أيَّهُمَا شَاءَ (٣). وتَحْرُمُ الأُخْرَى (٤)
على الرجُلِ. م خ [١].
(١) قوله: (أو نَحوِهِمَا) كامرأةٍ وعمَّتِها أو خَالتِها، في عَقدٍ واحدٍ.
(٢) قوله: (صَحَّ) العقدُ. قال في «شرح المقنع»: ولا نعلمُ خلافًا في ذلكَ. انتهى. وكذا لو اشتَرى جَاريةً، ووَطئَها، حلَّ له شِراءُ أُختِها وعمَّتها وخَالتِها، كشراءِ المعتدَّةِ من غَيرِه، والمزوَّجةِ، مَعَ أنهما لا يَحلَّان. م ص [٢].
(٣) قوله: (وله أنْ يطأَ أيُّهُما شَاءَ) القياسُ: أيتُهُما. لأنَّ الأُخرى لم تَصِر فِراشًا، كما لو مَلَكَ إحداهُما وحدَها. وله الاستمتاعُ بهِما بمقدِّماتِ الوَطءِ مَعَ الكراهَةِ، وليسَ له الجمعُ بينَهُما في الوَطءِ. ح ف.