فِي القَبُولِ (١).
ويَصِحُّ: التَّوكِيلُ مُطلَقًا، ك: زَوِّجْ مَنْ شِئتَ. ويَتَقيَّدُ: بالكُفْؤ (٢). ومُقَيَّدًا (٣)، ك: زَوِّجْ زَيدًا (٤).
ويُشتَرَطُ (٥): قَولُ الوَلِيِّ (٦)، أو وَكِيلِهِ (٧): زَوَّجتُ فَلانَةَ فُلانًا (٨)، أو: لِفُلانٍ (٩).
(١) قوله: (في القَبولِ): أي: في قَبولِ نِكاحٍ؛ لأنه يَصِحُّ قبولُه لِنفسِهِ النكاحَ، فصَحَّ لغَيرِهِ، كيَهودِيٍّ، وكَّلَه مُسلِمٌ في قَبولِ نَكَاحِ يَهوديَّةٍ لَهُ. م ص [١].
(٢) قوله: (ويَتقَيَّدُ): الإذنُ المُطلَقُ للوَكيلِ، أو الوليِّ (بالكُفؤ) إن اشتَرَطَ، كَمَا في «المبدع» ح ف.
(٣) قوله: (ومُقيَّدًا): أي: ويصحُّ توكيلُه مُقيَّدًا.
(٤) قوله: (كزوِّج زَيدًا): أو: زوِّج هَذَا، فلا يَصحُّ مِنْ غَيرِهِ.
(٥) قوله: (ويُشتَرطُ): لصحَّةِ النكاحِ.
(٦) قوله: (قَولُ الوَليِّ): لوَكيلِ زَوجٍ.
(٧) قوله: (أو وَكيلِهِ): أي: أو قَولُ وَكيلِ الوَليِّ لوكيلِ زَوجٍ.
(٨) قوله: (زوَّجْتُ فُلانَةَ): بنتَ فُلانٍ (فُلانًا) ويَصِفُه بمَا يتميَّزُ به.
(٩) قوله: (أو لِفُلانٍ): أي: أو زوَّجتُ فَلانةَ بنتَ فُلانٍ لفُلانِ ابنِ فُلانٍ. أو يقولُ وليٌّ، أو وكيلُه: زوَّجتُ مُوكِّلَكَ فُلانًا فُلانةَ بنتَ فُلانٍ. ولا يقولُ: زوَّجتُكَهَا ونحوه. ع ب [٢].
[١] «دقائق أولي النهى» (٥/ ١٣٨، ١٣٩)[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٢٣٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute