للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا الجَدُّ (١): غَيرَ المُكَلَّفِ (٢). فإنْ لَم يَكُنْ: فَوَصِيُّهُ (٣).

فإنْ لَم يَكُنْ: فالحَاكِمُ لِحَاجَةٍ (٤). ولا يَصِحُّ مِنْ غَيرِهِم: أنْ يُزَوِّجَ غَيرَ المُكَلَّفِ، ولو رَضِيَ (٥).

ورِضَا زَوجَةٍ (٦) حُرَّةٍ عَاقِلَةٍ ثَيِّبٍ

(١) قوله: (لا الجَدُّ): أي: لا يُجبِرُ الجَدُّ غَيرَ المُكلَّفِ، بل الأبُ ووصيُّه مُجبِرَانِ دونَ الجَدِّ عندَ الإمامِ أحمد .

(٢) قوله: (غَيرَ المكلَّفِ [١]) مفعول «يُجبِرُ»، من ابنٍ صَغيرٍ غَيرِ بَالغٍ، أو مَجنونٍ، ولو كان المجنونُ بالِغًا. ولا خِيارَ لهُما إذَا بَلَغَا. الوالد.

(٣) قوله: (فإنْ لمْ يكن): أب زوَّجَ الصغيرَ والبالِغَ المَجنُونَ وَصِيُّ الأبِ في النكاحِ. الوالد.

(٤) قوله: (فإن لم يَكُنْ): أبٌ، ولا وَصِيُّه. (فالحَاكِمُ) أي: يُزوِّجُ الحَاكِمُ الصَّغيرَ والمَجنُونَ (لِحَاجَةٍ) إلى نِكاحِهِمَا؛ لأنه ينظُرُ في مَصَالِحِهِمَا بعدَ الأبِ ووَصِيِّهِ. الوالد.

(٥) قوله: (ولا يَصِحُّ مِنْ غَيرِهِم): أي: مِنْ غَيرِ الأبِ ووَصِيَّه والحَاكِم. وقوله (أنْ) بفتح الهمزة، مفعول:: «يصح». وقوله: (غيرَ المُكلَّفِ) مِنْ صَغيرٍ ومَجنونٍ (وَلَوْ) كانَ ذلِكَ الغَيرُ (رَضِيَ) ولذلِكَ أفردَ الفِعلَ. وغَيرُ بالنصبِ، مفعول: «يزوج» ذلِك الغَيرَ. والمَعنى: ولا يصحُّ تزويجُ الصغيرِ والمَجنونِ لغَيرِ الأبِ وما عُطِفَ عليه، ولو رَضِيا.

(٦) قوله: (وَرِضَا زَوجَةٍ): أعادَ العَامِلَ؛ إشارةً إلى أنه مَعطوفٌ على «زوج»، إلاَّ


[١] في النسختين: «مكلف»

<<  <  ج: ص:  >  >>