فإنْ لَم يَكُنْ: فالحَاكِمُ لِحَاجَةٍ (٤). ولا يَصِحُّ مِنْ غَيرِهِم: أنْ يُزَوِّجَ غَيرَ المُكَلَّفِ، ولو رَضِيَ (٥).
ورِضَا زَوجَةٍ (٦) حُرَّةٍ عَاقِلَةٍ ثَيِّبٍ
(١) قوله: (لا الجَدُّ): أي: لا يُجبِرُ الجَدُّ غَيرَ المُكلَّفِ، بل الأبُ ووصيُّه مُجبِرَانِ دونَ الجَدِّ عندَ الإمامِ أحمد ﵁.
(٢) قوله: (غَيرَ المكلَّفِ [١]) مفعول «يُجبِرُ»، من ابنٍ صَغيرٍ غَيرِ بَالغٍ، أو مَجنونٍ، ولو كان المجنونُ بالِغًا. ولا خِيارَ لهُما إذَا بَلَغَا. الوالد.
(٤) قوله: (فإن لم يَكُنْ): أبٌ، ولا وَصِيُّه. (فالحَاكِمُ) أي: يُزوِّجُ الحَاكِمُ الصَّغيرَ والمَجنُونَ (لِحَاجَةٍ) إلى نِكاحِهِمَا؛ لأنه ينظُرُ في مَصَالِحِهِمَا بعدَ الأبِ ووَصِيِّهِ. الوالد.