(٢) قوله: (وعَكسُهُ): بأن يَخلُو عَددٌ مِنْ رِجَالٍ بامَرأةٍ واحِدَةٍ، ولم يكنْ معهُم مَحرَمٌ لها ولا زَوجٌ. قال في «الفروع»[٢]: ولو بحيوانٍ يشتَهي المَرأةَ وتَشتَهيهِ، كالقِردِ. ذكره ابنُ عقيل، وابنُ الجَوزي، وشيخُنا، وقال: الخَلوَةُ بأمردَ ومُضَاجعتُه كامرَأةٍ، ولو لمصلَحَةِ تَعليمٍ وتَأدِيبٍ، والمُقِرُّ مُوَلَّاهُ بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام، وهو المُولَّى على الصَّغير من أبٍ أو غَيرِه كذلِكَ، أي: مَعَ الخَلوةِ والمُضَاجَعةِ عِنْدَ مَنْ يُعاشِرُه كَذلِكَ، ملعُونٌ ديُّوثٌ، ومن عُرِفَ بمَحبَّتِهم، أو بمُعاشَرةٍ بينَهم، مُنِعَ من تَعليمِهم؛ سدًّا للباب.
(٣) قوله: (ويَحرُمُ التَّصرِيحُ): وهو: ما لا يَحتِمَلُ غَيرَ النِّكاحِ.
(٤) قوله: (بخِطبَةِ المُعتدَّةِ البَائِنِ): كقوله: أريدُ أن أتزوَّجَكِ. أو: إذا انقَضَتْ عِدَّتُكِ تَزوَّجتُكِ. أو: زَوِّجِينِي نفسَكِ. وسندُه: قوله تعالى: ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥] إذ تخصيصُ
[١] أخرجه أحمد (١/ ٢٦٨ - ٢٦٩) (١١٤)، والترمذي (٢١٦٥)، والنسائي في «الكبرى) (٩٢٢٣) من حديث عمر. وصححه الألباني في «الإرواء» (١٨١٣) [٢] «الفروع» (٨/ ١٩٠)