(١) قوله: (ولو مُطاوِعَةً): أي: ولو كانت المَوطُوءةُ مُطاوِعةً؛ لأنَّ عدَمَ منعِها مِنْ وطئِه ليسَ إذنًا فيه.
قال شيخُ الوالِد، الشيخُ عُثمَان [١]: سيأتي أنَّ الزانية المُطاوِعَةَ لا مَهرَ لها. ويُمكِنُ الجوابُ؛ بأنَّ المُكاتَبَةَ وإنْ ملكَتْ منافِعَها، غيرَ أنَّها يُغلَّب فيها جَانِبُ الماليَّةِ، وهي رَقيقَةٌ ما بَقِيَ عليها دِرهَمٌ. فلِهذا كانت مُطاوَعتُها كمُطاوَعَةِ الأمةِ، لا كمُطَاوعَةِ الحرَّةِ. ويدلُّك على تَغليبِ جانبِ المَاليَّةِ فيها قولُ شارِح «المنتهى»: لأنَّ عدَمَ منعِها من وطئِه ليسَ إذنًا فيه؛ ولهذا لو رَأى مالِكُ مالٍ مَنْ يتلِفُه، فلَمْ يمنَعهُ، لم يسقُط عنهُ الضَّمانُ.
(٢) قوله: (وتَصيرُ): مُكاتبتُه.
(٣) قوله: (إنْ ولَدَتْ): من سيدِها، سواءٌ شَرَطَ وطءَ مُكاتَبتِه أم لا. م ص [٢].
(٤) قوله: (أُمَّ ولَدٍ): لأنها أمتُه ما بَقِيَ عليهَا دِرهمٌ.
(٥) قوله: (ثمَّ إنْ أدَّتْ): مكاتبتُه التي أولَدَهَا. م ص [٣].