أو يتَسَرَّى (١)، أو يَتَبَرَّعَ (٢)، أو يُقرِضَ (٣)، أو يُحَابِيَ (٤)، أو يَرهَنَ (٥)، أو يُضَارِبَ (٦)، أو يَبِيعَ مُؤَجَّلًا (٧)،
(١) قوله: (أو يتَسرَّى): أي: ولا أن يتسرَّى إلاَّ بإذنِ سيدِه؛ لأنَّ مِلكَه غيرُ تامٍّ، وفيه ضررٌ على السيِّدِ، وربَّما أحبَلَها، فتتلَفُ أو تَصيرُ أمَّ ولَدٍ، فيمتنعُ عليه بيعُها. م ص [١].
(٢) قوله: (أو يتبرَّعَ): أي: ولا أن يتبرَّعَ إلاَّ بإذنِ سيدِهِ؛ لتعلُّق حقِّ سيدهِ بمالِه. م ص [٢].
(٣) قوله: (أو يُقرِضَ): أي: ولا أن يُقرِضَ إلاَّ بإذنِ سيدِه؛ لأنَّه قد لا يَرجِع إليه، فربَّما أفلَسَ المُقتَرضُ، أو ماتَ ولم يترُك شيئًا، أو هَرَبَ. ع ب [٣].
(٤) قوله: (أو يُحابِي): أي: ولا أن يُحابِيَ إلا بإذنِ سيدهِ؛ لأنَّ المُحاباةَ في معنى التبرُّعِ. ع ب [٤].
(٥) قوله: (أو يَرهَنَ): لأنه إخراجٌ لمالِه من غَيرِ عِوضٍ. ح ف.
(٦) قوله: (أو يُضَارِبَ): أي: ولا أن يُضارِبَ؛ بأن يدفَع مالَه مضاربةً؛ لأنه مُخاطَرةٌ بالمَالِ؛ لأنه ربَّما خَسِرَ. أمَّا أخذُ المَالِ مضاربةً، فجائزٌ؛ لأنه من أنواعِ الكَسبِ. ح ف.
(٧) قوله: (أو يَبيعَ مُؤجَّلاً): ولو برهنٍ. أي: فلا يصح؛ لأنه مُخاطَرةٌ بالمَالِ، وربَّما تَلِفَ الرهنُ. أما لو باعَ بزيادةٍ على القِيمةِ، وكانتِ القِيمَةُ حالةً