(٤) قوله: (إنْ جَازَ): أي: بأن لَمْ يَكُنْ وَطِئَ أمَّها.
(٥) قوله: (أُلزِمَ بإزَالَةِ مِلكِهِ): عنه؛ لئلا يَبقَى مِلكُ كافِرٍ على مُسلِمٍ مَعَ إمكانِ بيعِه، بخِلافِ أمِّ الوَلدِ، فإنها لا تَعتِقُ بإسلامِها، بل يَبقَى مِلكُه عليها على ما كانَ قبلَ إسلامِها. انظر توضيح هذا في «أم الولد».
ومن أنكَرَ التَّدبيرَ، فشَهِدَ به عَدلان، أو رَجُلٌ عدلٌ وامرأتان، أو رَجُلٌ عدلٌ وحَلَفَ معه المُدبَّرُ، حُكِمَ بالتَّدبيرِ؛ لأنه يتضمَّنُ إتلافَ مالٍ، والمالُ يُقبَل فيه ما ذُكر. م ص [٢].