(١) قوله: (أعتَقَ نصيبَهُ): من رَقيقٍ مُشتَركٍ بينَهُما. م ص [١].
(٢) قوله: (لاعتِرَافِ كُلٍّ): مِنَ الشَّريكَينِ (بحُريَّتِهِ) وصَارَ كلٌّ مُدَّعيًا على شَريكِه بنَصيبِه من قيمَتِه بالسِّرايَةِ. فإنْ كانَ لأحدِهِما بينةٌ، حُكِمَ له بها.
(٣) قوله: (ويَحلِفُ كُلٌّ لصَاحِبِهِ): أي: وإنْ لم يَكُنْ لأحدِهِما بينةٌ، فإنه يَحلِفُ كلٌّ منهَما أنه ما أعتَقَ نصيبَهُ أعني: نصيبَ نفسِهِ ليمنَعَ من أنْ يَسرِيَ عليه نصيبُ شَريكِه بتقدِيرِ عِتقِ نَصيبِهِ. فإذا حَلَفَ، لم يستَحقَّ واحِدٌ مِنهُما على الآخر شيئًا، فلو كانَ المُدَّعي أحدُهُما فَقَط، وحَلَفَ المدَّعى عَليه، عَتَقَ نَصيبُ المدَّعِي مَجَّانًا. فإن نَكَلَ، قُضِيَ عليه للآخَر. ح ف وزيادة.
(٤) قوله: (وولاؤهُ لبيتِ المَالِ): لأنَّ كُلاًّ مِنهُما مُنكِرٌ للوَلاءِ بدعوَاه أنَّ صَاحِبَه هوُ صاحِبُ الوَلاءِ عليه؛ لكونِه هو المُعتِقُ له أصلاً، وسِرايةً، ولا يثبتُ لواحِدٍ حَقٌّ مُنكَرٌ. ح ف.
(٥) قوله: (ما لم يَعتَرِفْ أحدُهُما بعتقِهِ): قال في «الإقناع»: فأمَّا المُوسِرَانِ إذا عَتَقَ عليهما، فإن صَدَّقَ أحدُهما صاحِبَه في أنه أعتَقَ نصيبَه وحدَه، أو أنَّه سَبَقَ بالعِتْقِ، فالولاءُ له. وإن اتَّفقَا على أنَّهما أعتَقَا نصيبَهما دَفْعَةً واحِدَةً، فالوَلاءُ بينَهُما. وإن ادَّعَى كُلٌّ منهُما أنَّه المُعتِقُ وحدَه، أو أنَّه السَّابِقُ، فأنكَرَ الآخَرُ، وتحَالَفا، فالولاءُ بينَهما نِصفَين. ح ف.