(٣) قوله: (لم يَضمَنْهُ): لمُصَادَفَةِ الصَّرفِ مُستَحِقَّه. وظاهِرُه: ولو فِي غَيبَةِ الوَرَثَةِ. وظاهِرُه أيضًا: أن المُوصَى به لغَيرِ مُعيَّنٍ، كالفُقَراءِ إذا صَرَفَه الأجنبيُّ فِي جِهَتِه، ضَمِنَه؛ لأنَّ المدفُوعَ إليه لم يتعيَّن مُستحِقًا، ولا نَظَرَ للدَّافع فِي تَعيينِه. م ص [٢].
(٤) قوله: (لم يَجُزْ له أخذُه): لأنه منفِّذٌ، كالوَكيلِ في تَفرِقَةِ مَالٍ.