(١) قوله: (كانَ للحَيِّ النِّصفُ فَقَطْ): من المُوصَى به؛ لأنه أضافَ الوصيَّةَ إليهِمَا، فإن لم يَكُنْ أحدُهُما أهلاً للتَّمليكِ، بطلَت الوصيَّةُ في نصيبِه دونَ نصيبِ الحيِّ؛ لخلوِّه عن المُعَارِض، كما لو كانت لِحَيَّين، فماتَ أحدُهُما.
وقوله:«للحيِّ النصف». إن جَهِلَ المُوصِي موتَ أحدِهِما، وأما إن عَلِمَ موتَه، فالكلُّ للحَيِّ؛ لأنه لما أوصَى بذلِك مع عِلمِه بموتِه فكأنه قَصَدَ الوصيَّةَ للحيِّ وحدَه. م ص [٢].