وهُوَ (١) المَالُ الكَثِيرُ عُرْفًا (٢). وتُكرَهُ: لِفَقِيرٍ لَهُ ورَثَةٌ (٣). وتُباحُ (٤): لَهُ، إن كَانُوا أغنِيَاءَ (٥). وتَجِبُ: علَى مَنْ عَلَيهِ (٦) حَقٌّ (٧) بِلا بَيِّنَةٍ.
وتَحرُمُ: علَى مَنْ لَهُ وَارِثٌ: بزَائِدٍ عَلَى الثُّلُثِ (٨).
في قوله تعالى: ﴿واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول﴾ [الأنفَال: ٤١].
(١) قوله: (وهُوَ): أي: الخَيرُ.
(٢) قوله: (المَالُ الكَثيرُ عُرْفًا): فلا يتقدَّرُ بشيءٍ.
(٣) قوله: (وتُكَرهُ لفَقيرٍ): أي: مِنه، إن كانَ (له وَرثَةٌ) مُحتاجُونَ، كما في «المغني»؛ لقوله ﵇: «إن تترُك ورثتَك أغنياءَ، خيرٌ مِنْ أن تدعَهم عالةً» [١]. ع ب [٢].
(٤) قوله: (وتُباحُ له): أي: تُباحُ الوصيَّةُ للفَقيرِ.
(٥) قوله: (إن كانُوا): أي: الورثة (أغنِياءَ) قاله في «الإنصاف»، فتعتَرِيهَا الأحكَامُ الخَمسَةُ.
(٦) قوله: (وتَجِبُ على مَنْ عَليه): أي: عِندَه وَديعَةٌ بلا بيِّنةٍ.
(٧) قوله: (حَقٌّ): لله، أو لآدمي؛ لئلا يضيعَ.
(٨) قوله: (على الثُّلُثِ): لأجنبي ماله [٣] إلاَّ مع إجازَةِ الوَارِثِ بعدَ المَوتِ.
[١] أخرجه البخاري (١٢٩٥، ٢٧٤٢)، ومسلم (١٦٢٨/ ٥) من حديث سعد بن أبي وقاص، وتقدم تخريجه قريبًا[٢] «شرح المقدسي» (٣/ ٥٨)[٣] أي: ثلثُ مالِه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute