ضامِنًا (١)، وَوَجَبَ علَيهِ رَدُّها (٢) فَوْرًا (٣). ولا تَعُودُ أمانَةً (٤): بِغَيرِ عَقْدٍ مُتَجَدِّدٍ (٥).
وصَحَّ: كُلَّما خُنْتَ، ثُمَّ عُدْتَ إلى الأمانَةِ، فأَنتَ أمِينٌ (٦).
كسَرَ ختْمَها، أو كانت مشدُودَةً فحلَّ الوديعُ الشَّدَّ، أو كانَت مَصرُورةً في خِرقَةٍ ففتَح الوديعُ الصُّرة. ع ب [١].
(١) قوله: (وصارَ ضامِنًا) لما فيه من هَتكِ الحِرزِ.
(٢) قوله: (ووجَبَ عليه ردُّها) أي: الوديعة؛ حيثُ بطَلَت.
(٣) قوله: (فورًا) لأنها أمانةٌ محضَةٌ، وقد زالَت بالتَّعدِّي. ع ب [٢].
(٤) قوله: (ولا تعودُ) الوديَعةُ (أمانةً).
(٥) قوله: (بغير عقد مُتجدِّد) لبُطلانِ الائتمَانِ بالعُدوانِ.
(٦) قوله: (وصحَّ) قولُ مالكٍ لمُودَعٍ. (كلما خُنتَ … إلخ) لصحةِ تعليقِ الإيدَاعِ على الشَّرطِ، كالوَكالَةِ.
[١] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٠٥)[٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٥٠٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute