بالأكثَرِ مِنْ قِيمَتِهِ أو وَزْنِهِ (١)، والمُحَرَّمَ (٢): بِوَزْنِهِ (٣).
ويُقبَلُ: قَولُ الغَاصِبِ (٤) في قِيمَةِ المَغصُوبِ (٥)،
وخَلاخِيلَ، ودمَالِج [١]، ونحوها.
(١) قوله: (بالأكثَرِ من قِيمَتِه أو وَزنِه) فإن كان المَصوغُ من أحدِ النقدين، قُوِّم بالآخر؛ لئلا يؤدِّي إلى الرِّبا، فيقوَّم حليُّ الذهب بالفضة، وحُليُّ الفضة بالذهب. أو كان المغصوبُ محلَّىً بأحدِهما، قَوَّمه بغيرِ جنسه. وإن كان المغصُوب مُحلّىً بهما معًا، قوَّمَ بما شاء منهما؛ للحاجَة إلى التقويمِ بأحدِهما؛ لأنهما قِيَمُ المُتلَفاتِ، وليس أحدهما أولى من الآخر. ع ب [٢].
(٣) قوله: (بوزنِه) متعلق ب «يضمن» أي: ويَضمَنُ المحرَّمَ الصِّناعة بوزنِه من جنسِه فقط؛ لأن الصناعة المحرَّمة لا قيمةَ لها شَرعًا.
وفي «الانتصار»«والمفردات»: لو حكَم حاكِمٌ بغيرِ المِثلِ في المِثليِّ، وبغيرِ القيمة في المتقوَّم، لم ينفذ حُكمُه، ولم يلزَم قَبولُهُ. واقتصَرَ عليه في «المبدع» وغيره. ع ب [٣].
(٤) قوله: (ويُقبَلُ قولُ الغَاصِب) بأن اختلفَ المالِكُ والغَاصِبُ.
(٥) قوله: (في قيمَةِ المغصُوبِ) التالف؛ لأنه غارِم. الوالد.