وينَعَزِلُ الوَكِيلُ: بِمَوتِ مُوَكِّلِه، وبِعَزلِهِ لَهُ، ولو لَمْ يَعْلَم (٢). ويَكُونُ ما بِيَدِهِ (٣) بَعدَ العَزلِ: أمانَةً (٤).
الفَرج، خِلافًا ل «الإقناع» فإنه سوَّى بين الوَطء والقُبلةِ في الإبطال. عثمان [١].
(١) قوله: (وبما يدلُّ على الرُّجوع من أحَدِهِما) أي: وتبطلُ الوكالَة بما يدلُّ على الرُّجوعِ من أحدِهِما؛ أي: الموكِّل والوكيل، كوطءِ زَوجةٍ وُكِّل في طلاقِها، كما تقدم في موكِّلٍ، وكقبولِ وكيلٍ في شِراءِ عَبدِ الوكالة من مالِكه في عتقه. والحاصل: أن في العِبارة عطفَ عامٍّ على خاص. عثمان [٢].
(٢) قوله: (وينعزلُ الوَكيلُ بموتِ مُوكِّلِه، وبعَزلِه له، ولو لم يَعلَم) أي: الوكيلُ بموت موكِّله أو عزلِه؛ لأنَّ الوكالَة لا يفتقِر رفعُها من أحدِهما إلى رضا الآخر، فلم تفتقِر إلى عِلمِه، كالطَّلاق. ثم إن تصرَّفَ حينئذٍ ضَمِنَ، وإلَّا فلا، إن لم يتعدَّ أو يُفرِّط. يُستَثني من ذلك لو اقتصَّ الوكيلُ، ولم يعلم بعفوِ مُوكِّله، فإنه لا ضَمان عليهما. ولو باعَ أو تصرَّف، فادَّعى أنه عزلَه قبلَه، لم يُقبل إلَّا ببيِّنة. عثمان [٣]
(٣) قوله: (ويكون ما بيدِهِ) أي: الوكيل، وكذا كُلُّ أمين.