أو بِغَيرِ نَقدِ البَلَدِ (١): إلَّا بإذْنِ مُوَكِّلِهِ (٢).
(١) قوله: (أو بغَيرِ نَقدِ البَلَدِ) أي: ولا يصحُّ للوكِيلِ أن يبيعَ بغيرِ نَقدِ البَلدِ، أو بنَقدٍ غيرِ غالبِه رواجًا، إن جَمَع البلدُ نقودًا، أو الأصلحِ إن تساوت رواجًا. انتهى. الوالد.
(٢) قوله: (إلا بإذن موكِّلِه) جار ومجرور متعلِّق بحرف النَّفي ومَدخُولهِ، أعني:«لا أن يعقِد .. إلخ» إلا بإذنِ موكِّله، أو عيَّنه موكِّلٌ؛ لأن إطلاقَ الوكَالة إنَّما يملِك به الوكيلُ فِعلَ الأحَظِّ لموكِّله. م ص [١] وإيضاح.