وفرَّق المالِكيَّةُ بينَ أنْ يَكونَ البَيعُ على البَتِّ، أو على الخِيارِ، وبينَ أنْ يَكونَ عَمدًا أو خَطأً؛ فإذا كانَ البَيعُ على البَتِّ فإتلافُ البائِعِ يُوجِبُ الغُرمَ لِلمُشتَرِي، كانَ الضَّمانُ مِنه أو مِنْ البائِعِ، وسَواءٌ أكانَ الإتلافُ عَمدًا أم خَطأً (١).
وإذا كانَ البَيعُ على الخيارِ؛ فالخيارُ إمَّا أنْ يَكونَ لِلبائِعِ أو لِلمُشتَرِي؛ فإذا كانَ الخيارُ لِلبائِعِ انفسخَ البَيعُ، سَواءٌ أكانَ الإتلافُ عَمدًا أو خَطأً.