وهو قولُ الحَسنِ (١) والشافِعيةِ في الأصحِّ (٢) والحَنابلةِ في المَذهبِ (٣)، وهو قولُ إسحاقَ وأبي ثَورٍ وداودَ وابنِ المُنذرِ (٤).
قال الإمامُ النَّوويُّ ﵀: الأصحُّ عندَنا أنَّه لا يَصحُّ وُقوفُ المُغمى عليه، وحَكاه ابنُ المُنذرِ عن الشافِعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي ثَورٍ قال: وبه أقولُ، وقال مالكٌ وأبو حَنيفةَ: يَصحُّ (٥).