مثلًا بأن النكاح صحيح ليراعَى في الفسخ، فيكون طلاقًا (١) كما أشار له خليل في "المختصر"(٢) بقوله: "وهو طلاق إن اختلف فيه". وقول المؤلف:"لمراعاة الخلاف المشتهر. . " إلخ، يشير به إلى أن المالكية اختلفوا فقال بعضهم: لا يُرَاعى إلا الخلاف المشهور، وقال بعضهم: يراعَى كلُّ ما سُطِر أي كُتِب من الأقوال ولو ضعيفًا، وأشار إلى هذين القولين مَيَّارة في "التكميل"(٣) بقوله:
وهل يراعَى كلُّ خُلْف قد وُجد ... أو المراعَى هو مشهور عُهِدْ
٨٥٨ - وكونِه يُلْجي إليه الضرَرُ ... إن كان لم يشتدّ فيه الخَوَرُ
٨٥٩ - وثَبَتَ العزوُ وقد تحقَّقا ... ضُرًّا مَنِ الضُّرُّ به تعَلَّقا
يعني أن من فوائد ذكر الضعيف أيضًا: كونه قد تلجئ الضرورة إلى العمل به فيجوز العمل به حينئذٍ بشروط:
الأول: أن يكون غير شديد الضعفِ، والضعفُ هو مراده بالخور، وشديد الضعف الذي لا يجوز العمل به مطلقًا هو: ما لو حكمَ به المجتهد لَنُقِضَ حكمه، وسيأتي في قول المؤلف:"وعدم التقليد فيما لو حكم".
(١) الأصل: بطلاق. (٢) (ص/ ٩٩). (٣) مَيَّارة تقدمت ترجمته ص ٣٣. و (التكميل) هو كتاب: (بستان فكر المهج في تكميل المنهج) منظومة كمل بها المنهج المنتخب للزقاق في قواعد المذهب، لها عدة نسخ خطية، وله شروح كثيرة، انظر (جامع الشروح والحواشي): (٣/ ١٩٤٨).