ثبت في "صحيح مسلم"(١) عن عائشة -رضي اللَّه عنها- قالت:"كان في ما أنزل من القرآن: "عشر رضعات معلومات يُحَرِّمن" فنُسِخْن بخمس". ومثالُ نسخ الشرط: نسخ ما كان في أول الإسلام من اشتراط الوضوء لكل صلاة (٢). وقوله:"للذْ بقي" بتسكين الذال فيه لغة.
٤٨٥ - الإجماع والنَّص على النسخِ ولوْ ... تَضَمّنًا كلا فعَرفًا رأوْ
٤٨٦ - كذاك يُعرَف لدى المُحَرِّرِ ... بالمَنْع للجَمع مع التأخُّرِ
ذكر في هذد الأبيات [الأدلة](٣) التي يُعرف بها النسخ أي أن هذا ناسخ وهذا منسوخ:
الأول: الإجماع، كإجماع المسلمين على نسخ سورة الخَلْع والخُنْع (٤)، وهو مرادُ المؤلف بقوله:"الإجماع".
الثاني: النص على النسخ، كما لو قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: النص الفلاني منسوخ ولو كان النَّصُّ على النسخ بالتضمُّن والالتزام من غير تصريح بالنسخ، كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتُ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. . . " الحديث، وقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كنتُ نهيتكم عن ادِّخار لحومِ الأضاحي. . . "(٥) الحديث،
(١) رقم (١٤٥٢). (٢) عن أنس قال: كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، يتوضأ عند كل صلاة. أخرجه البخاري رقم (٢١٤). (٣) من ط. (٤) انظر ما تقدم (ص/ ٦٨). (٥) هما حديث واحد تقدم تخريجه.