يعني أن الأصوليين أجازوا اتفاقًا الترجمة عن الحديث بالفارسية، وهي مراده بقوله:"بلفظٍ عَجَمي" ونحوها من لغات العجم لضرورة التبليغ إذا كان الإبدال للإفتاء والتعليم لا للرواية. وقوله:"الإبدالَ" مفعول قوله: "جوِّزن" و"وَفْقًا" معناه: اتفاقًا، وقوله:"للمترجم" يتعلق بـ "جوِّزن".
فإن قيل (٢): ما الفرق بين مسألة نقل الحديث بالمعنى وبين مسألة تعاور الرديفين المتقدمة؟
فالجواب: أن مسألة الرديفين في أمر لغوي وهو أعم من أن يقع في كلامِ راوٍ للحديث أو غيره، فالمانع فيها يقول: اللغة تمنع ذلك مطلقًا ولا يتعرض للشرع هل يمنعه أو لا. ومسألة نقل الحديث بالمعنى في أمرٍ شرعيٍّ خاص بحديثه -صلى اللَّه عليه وسلم- والمانع فيه يمنعه احتياطًا منعَتْه اللغة أم لا.
* * *
(١) أخرجه مسلم رقم (١٧٧٥) من حديث العباس بن عبد المطلب -رضي اللَّه عنه-. (٢) السؤال وجوابه في "النشر": (٢/ ٥٩).