للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[هل يصح ضم زوجة خامسة كتابية]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز زواج مسلم بأخرى كتابية بعد الزوجة الرابعة على أن تبقى على دينها؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام عن الزواج بالكتابية في الفتوى رقم: ٧٨٠٧.

وتقدم نقل الإجماع على أنه لا يجوز لمسلم أن يجمع تحته أكثر من أربع نسوة، وذلك في الفتوى رقم: ٩٩٠.

وهذا الإجماع يشمل الزواج بالمسلمات والكتابيات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ جمادي الأولى ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>