للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا ظلم في زواجه منك لزوجته وأولاده]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا فتاه أبلغ من العمر ٢٥وأدرس الماجستير وأعمل في وظيفة محترمة وتعرفت على شاب عبر الأهل متزوج من امرأة أجنبية ولها طفلان واتفقنا على الزواج ولكنه متعلق بأطفالها وخاف بأن زوجته تحرمه منهم وأنا نصحته بان يحدثها عن الإسلام لعلها تسلم ويكون سعيدا معها ولكنه قال ليس لديه وقت والمشكلة بينهم كبيرة، وأنا الآن توقفت عن الاتصال به لخوفي من ظلمها وظلم أولادها، أرجو منك أن تعطيني رأي الشرع في ذلك، هل الزواج مني ليس ظلما لهذه المرأة أو ظلما لأولادها، وما هو الحكم عليه كمسلم؟ وجزاكم الله خيرا أرشدوني اأثابكم الله الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في زواجه منك ولا ظلم في ذلك لزوجته وأولاده إن استطاع شرط التعدد وهو العدل، وينبغي أن يحرص على ما دعوته إليه من حث زوجته على الإسلام وترغيبها فيه لئلا تؤثر على أبنائه بكفرها، ولعل الله ينقذ به نفسا من النار فيكتب له الأجر العظيم.

وننبه هنا إالى أنه لو طلقها فإن حضانة أبنائه ليست لأمهم لكفرها، وإن أعطاها القانون ذلك فيمكنه التحايل عليه بما لا يضره ليخلص أبناءه.

وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التاية: ٧٠٦٩٣، ٤٥٠٠٥، ٧٣٧٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ شوال ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>