للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[كيفية تقسيم النفقة على الزوجات]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زوجتان تقيمان في السودان وأنا أعمل بالسعودية، الزوجة الأولى لها ولدان وأربعة بنات أصغرهن عمرها ١٢ سنة والثانية لها ولدان أعمارهم ١٥ و١٣ سنة، السؤال: إذا كنت أرسل لهما مبلغ ٣٠٠٠ ريال شهريا، كم نسبة نصيب كل واحدة مع عيالها لأغراض المعيشة، علما بأن كل واحدة تسكن لوحدها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب عليك أن تنفق على كل واحدة منهما بقدر حاجاتها بالمعروف، ولو زاد عن هذا المبلغ الذي ترسله أو قل عنه، ولذا فإنه لا يتأتى لنا تقسيم المبلغ المذكور، لأننا لا نعرف حاجة كل واحدة وحاجة عيالها، ولا نعرف هل المبلغ المذكور يكفي لسد هذه الحاجة أم لا؟ وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٩٦٣٢، والفتوى رقم: ٤٩٨٢٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>