للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[فرق بين منكر التعدد وبين القائل بإباحته للضرورة]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من قال إن الإسلام دين الزوجة الواحدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المقصود هو السؤال عن حكم من ينكر التعدد، فلا شك أن منكر التعدد جملة مكذب بالقرآن والسنة.

فإن الله تعالى يقول: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ ... [النساء:٣] .

وهذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المتواترة وسيرة صحابته والتابعين والمسلمين في كل تاريخهم مليئة بالتعدد، فالمنكر للتعدد أصلاً خارج عن جماعة المسلمين.

أما إن كان المقصود أن هذا الشخص يقر بجواز التعدد، لكنه يقول إن الأصل هو الزوجة الواحدة، والتعدد طارئ لحاجة أو ضرورة ونحو ذلك.

فهذا يختلف حكمه عن حكم الأول، والمسألة محل نظر واجتهاد، وتراجع بشأن التعدد الفتاوى ذوات الأرقام التالية: ١٦٦٠، ١٥٥٥٦، ٢٦٠٠، ٦٤٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>