للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تفضيل إحدى الزوجات عن غيرها ... نظرة شرعية]

[السُّؤَالُ]

ـ[لي زوجة ثانية مدرسة لا أعلم عن راتبها شيئاً ولا تصرف هل يحق لي أن أعطي الزوجة الأولى مصروفاً لو طلبت مني لتسديد بعض اللوازم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الزوج المساواة بين زوجاته في النفقة والكسوة، إلا أنه يجوز له تفضيل بعضهن إن كان غيرها منهن في كفاية.

قال ابن قدامة في المغني نقلاً عن الإمام أحمد في الرجل تكون له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات إذا كانت الأخرى في كفاية.

وعلى هذا، فلا حرج على السائل في أن يخص زوجته الأولى ببعض المتطلبات دون زوجته الثانية ما دامت في كفاية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>