للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تنفذ الوصية للوارث إذا أجاز ها بقية الورثة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة لقد توفى والدى وكان يمتللك سيارة راس مالة من والدتى وهى اعطتة المال هبة منها دون انتظار لردة ولكنة قبل الموت بفترة كبيرة اوصى ان تكون السيارة لى لانةانفق على اخواتى اكثر منى فى التعليم والزواج ولكنة طلب ان اسدد لأامى مبلغ ١٣الف جنية وهى قيمة ما دفعتة امى فى السيارة وان لا امتللك هذا المال والسيارة لاتساوى هذا المبلغ الن وامى قالت انها لاتريد شيا ولكن ذللك يعتبر دين على واخواتى متنازلين لى اريد ان اعرف راى الدين هل هذة وصية ام لا وهل ابى ارتكب بها اى اثم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فإذا ثبت أن أمك غير مطالبة بشيء وأن أخواتك متنازلات عن حقهن لو فرض أن لهن حقاً فالسيارة لك على كل حال سواء قلنا إنها وصية لك من أبيك أم قلنا إنها تركة لورثة أبيك الحق فيها. وأبوك رحمة الله عليه غير آثم إن شاء الله تعالى لأنه لم يقصد جوراً ولا ظلماً لأخواتك بل قصد إعادة توزيع ما عنده عليكن بالقسط فالحاصل أن الوصية للوارث متى ما أجازها جميع بقية الورثة وكانوا رشداء عاقلين بالغين فهي ماضية لأنها في معنى الهبة للموصى له وهبة الرشيد البالغ ماضية والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>