[وصية الجد لأحد الحفدة دون غيره]
[السُّؤَالُ]
ـ[رجل توفي له أبناء وحفدة وترك وصية بالثلث لأحد حفدته واحتج الورثة لأنه لم يوص لأبنائهم وأحسوا بالضرر فهل تنفد هذه الوصية؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الوصية المذكورة تعتبر صحيحة ونافذة لأنها ليست لوارث، وليست بأكثر من الثلث.
فقد روى الإمام أحمد وأصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.
وإذا كان الحفيد الموصى له يتيما فلا شك أن هذه الوصية مؤكدة، ولا شك أن الأيتام الذين فقدوا آباءهم أحوج وأولى بالشفقة والرعاية.
وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتاوى: ٢٤٩١٩، ٤٨٤٣٠، ٥٩٣٠٩.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٢٧ محرم ١٤٢٦
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.