للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا وصية لوارث]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لسيدة أن تكتب ميراثها بالكامل لابنتها الوحيدة؟ علما بأن زوجها متوفى وليس لها إلا أخ وأولاده؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لهذه المرأة أن توصي لابنتها بشيء من مالها، إذ لا وصية لوارث.

وللفائدة يراجع الفتوى رقم: ١٩٩٦.

والوصية للورث باطلة، ولا تنفذ إلا إذا وافق الورثة الباقون كما في الجواب رقم: ٧٠٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>