ـ[توفي أبي وترك ٦بنات وذكران وكان يملك ١٤هكتارا أوصى لولد ابنه بالثلث مع العلم أنه ترك بنتين بدون زواج الأولى عمرها أربع وخمسون عاما والثانية خمسون عاما، ما حكم الإسلام في هذه الوصية.
أفيدونا يرحمكم الله وجزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الوصية صحيحة ولا اعتراض عليها لأنها ليست لوارث ولا بأكثر من الثلث.
فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.