للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الوصية لولد الولد مع وجود ولد الصلب]

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي أبي وترك ٦بنات وذكران وكان يملك ١٤هكتارا أوصى لولد ابنه بالثلث مع العلم أنه ترك بنتين بدون زواج الأولى عمرها أربع وخمسون عاما والثانية خمسون عاما، ما حكم الإسلام في هذه الوصية.

أفيدونا يرحمكم الله وجزاكم الله خيرا كثيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن هذه الوصية صحيحة ولا اعتراض عليها لأنها ليست لوارث ولا بأكثر من الثلث.

فقد روى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم.

وقال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام:

في ثلث المال فأدنى في المرض أو صحة وصية لا تعترض

وصححت لولد الأولاد والأب للميراث بالمرصاد

يعني أنها تصح لولد الولد مع وجود ولد الصلب.

ولذلك فحكم هذه الوصية الصحة والنفوذ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو الحجة ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>