ـ[هل يجوز أن يوصي المتوفى بمنزل لا يملكه ويدخل في الإرث وهو باسم إحدى بناته؟ نرجو الرد سريعا]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموصي بمال غيره يسمى فضولياً، وقد اختلف الفقهاء في حكم وصيته على قولين: الأول للحنفية، وهو القديم عند الشافعية، وهو قول عند الحنابلة: وهو أنه تصح وصيته لكنها تكون موقوفة على إجازة المالك، فإن أجاز نفذت وإلا فلا.
والثاني للمالكية: وهو الأصح عند الحنابلة، والجديد عند الشافعية، وهو أن وصية الفضولي لا تصح مطلقاً، لأنه تبرع ممن لا ملك له ولا ولاية، ولا نيابة، فيكون باطلاً، وهذا هو الأرجح.