للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الطريق الشرعي لمن أراد أن يكافئ أحد ورثته]

[السُّؤَالُ]

ـ[سيدي، السلام عليكم، وبعد:

ما هو حكم الدين في موضوع الإرث التالي:

لي أربعة أطفال: ولد و٣ بنات، مع زوجتي الأولى التي طلقتها منذ سنة ١٩٧٦، وضعيتي الحالية: متزوج منذ عام ١٩٩٢، من امرأة عاقر، وساكن بشقة في ملكي، أولادي الأربعة تجاوزوا العشرين من عمرهم، أنهوا دراستهم الجامعية، وهم الآن يعملون خارج البلد.

إلا أن زوجتي الحالية، محتارة وتتساءل عن مصيرها بعد وفاتي، والله يعلم من سيموت قبل الآخر. ومع ذلك، تطلب مني أن أكتب عدليأً لصالحها ٥٠/١٠٠ من ملكية المنزل الذي نعيش فيه الآن، فكرت جيدا في الموضوع ولم أجد حلاّ، لكن مع ذلك، ونظرا للرعاية والعناية التي تكنها لي هذه الزوجة، أريد منكم فتوى في هذا الموضوع، وهل يجوز لي أن أكتب لصالحها ما تطلبه مني؟

وشكراً لكم، والسلام]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان قصدك بالكتابة هو الوصية لزوجتك بنصف البيت، وغيره من ممتلكاتك الأخرى - وهذا هو المتبادر - فهذا لا يجوز لما فيه من الوصية للوارث. وانظر الفتوى رقم: ٢٨٩٧٦.

أما أن قصدت به الهبة المعروفة، فلا مانع من ذلك، إن كان ذلك في حياتك وتمام صحتك، وتمت الحيازة من قبل الموهوب لها الحيازة الشرعية. وانظر الفتوى رقم: ٣٠٩٢٦.

وعليه، فمن أراد أن يكافئ أحدًا من ورثته على ما خصه به من العناية والرفق، فالطريق إلى ذلك هو أن يملكه ما أراد أن يخصه به في حال حياته، ولا بد من أن يحوزه الموهوب له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>