للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[متى تكون الوصية ظلما؟]

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي عمل وصية في حياته، وظن بعض الإخوة أنه قد ظلمهم، فما حكم الدين في ذلك؟ وجزاكم الله خيرًا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان والدك- عليه رحمة الله- قد أوصى بثلث ماله أو أقل لغير وارث، فهذه وصية صحيحة، وهي مستحبة. وليس فيها ظلم لكم؛ لأن الله تعالى ندب إلى ذلك بقوله: كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة:١٨٠] .

ثم نسخ حكم الوصية للوالدين وغيرهم من الورثة، وبقي الاستحباب للأقارب من غير الورثة أو لغيرهم. قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجباً قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه، وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله، يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل مِنَّة الموصي، ولهذا جاء في الحديث: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث) .

وإنما يكون ظلمًا إذا أوصى بأكثر من الثلث، أو أوصى لبعض الورثة، ولا تنفذ الوصية حينئذ إلا بإجازة بقية الورثة لها، وكذلك إذا كان المقصود بالوصية العطية لبعض أبنائه في حياته مفضلاً إياه على غيره، فهذا ظلم، إن لم يكن للتفضيل مسوَّغ شرعي.

وقد سبق بيان حكم ذلك بأدلته في الفتوى رقم: ١٤٢٥٤.

كما سبق الكلام على الوصية وشروطها في الفتويين التاليتين: ١٦٨٨١، ١٧٧٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ جمادي الثانية ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>