للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[الأصل في الوصية قسمتها بالتساوي بين الذكور والإناث]

[السُّؤَالُ]

ـ[نص الرسالة: توفيت جدتي وتركت وصية الثلث لأبناء وبنات ابنتها، فهل تقسم الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين، أو سواسية للذكر مثل حظ الأنثى؟ وشكراً جزيلاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الوصية المذكورة في السؤال وصية صحيحة؛ لأنها في حدود الثلث، ولأنهم غير وارثين، وإذا كانت الجدة لم تفصل أو تخصص أحداً منهم بشيء فإنها تقسم بينهم بالتساوي؛ لأن التضعيف في نصيب الذكر على نصيب الأنثى خاص بالتركة، وأما الهبة أو الوصية فالأصل فيها التساوي ما لم ينص الواهب أو الموصي على شيء خاص، وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم: ٢٥٥٥٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الأولى ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>