للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[تصرف الشريك يكون بمقتضى الوكالة]

[السُّؤَالُ]

ـ[نويت أن أبدأ في عمل مشروع خاص يعتمد على شراء سلعة وتأجيرها وتم الاتفاق بيني وبين شريكي علي شراء هذه السلعة مستعملة من الشركة التي أعمل بها كعمل دائم وعند علم صاحب الشركة قرر عمل خصم ٥٠% لهذه السلعة إكراما لي السؤال هو: هل أحسب تكلفة هذه السلعة قبل الخصم (السعر الطبيعي) أم بعد الخصم (الإكرامية الخاصه بي) ؟

أرجو من سيادتكم التكرم بالرد على هذا السؤال في أسرع وقت للاحتياج الشديد.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت قد اشتريت هذه السلعة لنفسك قبل عقد الشركة مع صاحبك أو بعد عقدها، فإنها تكون ملكاً خالصاً لك يجوز لك بيعها والمشاركة بها بالسعر الذي ترضاه، وذلك عند من يجيز الشركة بالعروض.

أما إذا كنت قد اشتريتها لك ولصاحبك قبل انعقاد الشركة، فهي بينكما على السعر الذي اشتريتها به بمقتضى الوكالة، وكذلك الحكم فيما لو اشتريتها للشركة بعد انعقادها، فتصرف الشريك في الشركة يكون بمقتضى الوكالة عن الشريك الآخر.

والوكيل مؤتمن، فلا يجوز له أن يتصرف بخلاف أمر موكله، ولا أن يزيد في ثمن السلع التي اشتراها له، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨١٧٥، ٢٤٨، ٣٧١٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>