[الاشتراك في شركة على أن يسترد المال مع نسبة مضمونة]
[السُّؤَالُ]
ـ[ما الحكم الشرعي في الاشتراك في شركة تتعامل مع البورصة العالمية على النحو التالي: أقوم بدفع مبلغ ٥٠٠٠ دينار مثلاً ولا يسترجع حسب العقد قبل ٦ أشهر يدفع لي نسبة أرباح ما بين ٢-٥ بالمائة من رأس المال كل شهر؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن السؤال نقطتين هما:
١- تحديد أجل لا يسترجع المال قبله.
٢- دفع نسبة مضمونة كل شهر.
فأما النقطة الأولى فقد اختلف فيها أهل العلم، وكنا قد بينا آراءهم فيها من قبل، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٦٧٠.
وأما النقطة الثانية فقد اشتملت على ضمان رأس المال مع زيادته كل شهر، وهذا يصير الصفقة قرضاً بفائدة، وذاك هو صريح الربا وهو حرام بإجماع المسلمين، فتبين -إذاً- أن الاشتراك على النحو الوارد في السؤال حرام، ولا يجوز بحال من الأحوال.