للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الجمع للمشقة والشغل]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أسافر مسافة ٢٣٠ كم كل نهاية أسبوع بعد صلاة الظهر بساعة ونصف تقريبا والحافلة لا تقف إلا بعد صلاة المغرب فكيف أصلي صلاة العصر؟ علماً بأني لا أستطيع أن أصليها في الحافلة.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان حالك كما ذكرت، ويشق عليك مشقة بالغة السفر في غير هذا الوقت، ولا توجد رحلة للحافلة في غير هذا الوقت، فالظاهر أن لك الجمع تقديماً فتصلي العصر في وقت الظهر، وهذا مذهب بعض أهل العلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين مذهب الإمام أحمد فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل، بحديث روى في ذلك.

قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابه يعني: إذا كان هناك شغل يبيح له ترك الجمعة والجماعة جاز له الجمع. انتهى

وممن قال بجواز الجمع للحاجة مطلقاً لكن بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وحكاه الخطابي عن جماعة من أهل الحديث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>