للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم الجمع بين الصلاتين لغير المسافر]

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو عن وقت جمع صلاة الفريضة، هل يمكن أن أجمع بين المغرب والعشاء في بلدي بنية السفر أو بدون نية أرجو التوضيح؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الجمع بين الصلاتن جائز في السفر إذا بدأ المرء في السفر بالفعل، وغادر العمران من البلد الذي يسافر منه، ولا يكفي في ذلك مجرد العزم على السفر، لأن الله تعالى قال: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ) [النساء:١٠١] .

والضرب في الأرض هو: السير فيها، وحكم الجمع في السفر حكم القصر.

وراجع في هذا الفتوى رقم: ٤٣١٦.

واشتراط مفارقة بنيان البلد الذي يقيم فيه المسافر هو مذهب جماهير العلماء.

قال النووي في المجموع: ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا فارق بنيان البلد قصر، ولا يقصر قبل مفارقتها، وإن فارق منزله، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء. ا. هـ.

وأجاز بعض أهل العلم أن يجمع المرء للحاجة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهو ببلده بدون قصر على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: ٢١٦٠، والفتوى رقم: ٦٨٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>