للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لضرورة لا تندفع إلا بذلك]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل ممرضه فاضطر أن أجمع بين صلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء فهل يجوز لأن دوامي بالشفت يكون صباحا أومساء أوليلا افيدونى افادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الجمع بين الصلاتين إلا لضرورة لا تندفع إلا بالجمع بينهما، وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٥٤٥٩، ١٩٩٣٤، ٨١٧١.

وراجعي للأهمية الفتوى رقم: ٨٩٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>