للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[التأمين في الصلاة وخارجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم التامين (آمين) بعد قراءة الشخص لسورة الفاتحة في غير الصلاة؟

أي أنا أقرأ الفاتحة وأقول آمين.

أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتأمين مستحب لكل من فرغ من قراءة الفاتحة سواء كان في الصلاة أو غيرها، لكنه في الصلاة أشد استحباباً. قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: قال أصحابنا: ويسن التأمين لكل من فرغ من الفاتحة سواء كان في الصلاة أو خارجها، قال الواحدي: لكنه في الصلاة أشد استحباباً انتهى.

ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم ١٢٢٤١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شوال ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>