للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم تأمين المصلي في غير الفاتحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يقول المصلون آمين عند انتهاء الإمام من قراءة أواخر سورة البقرة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس أن يؤمن المصلي عندما ينتهي من قراءة قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِين َ [البقرة:٢٨٦] ، في صلاة التطوع عموماً، أما الفريضة فلا يدعو فيها بمثل هذه الأدعية إلا إذا كان ساجداً، وأما التأمين فلا يؤمن إلا بعد الفاتحة، قال الشافعي رحمه الله في الأم: ولا يقال آمين إلا بعد أم القرآن، فإن لم يقل لم يقضها في موضع غيره. انتهى، وانظر الفتوى رقم: ٢٠٣٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>