للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم من نسي قراءة الفاتحة وراء الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب على المأموم قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة في صلاة الظهر والعصر والمغرب وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب؟ وإذا نسي قراءة سورة الفاتحة هل تبطل صلاته؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم حال إسرار الإمام،، والراجح عندنا وجوب القراءة، كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: ٢٩٨١٠.

وأما إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة خلف إمامه، فلا تبطل صلاته، ولتراجع الفتوى رقم: ٣١٤٧٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>