للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا قرأ المأموم بعد الفاتحة غير ما يقرأ الإمام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تقرأ سورة أو بعض الآيات من القرآن من بعد الفاتحة وراء الإمام في الصلاة السرية، لأنها تكون مخالفة لقراءة الإمام؟.

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيسن قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الصبح والأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وذلك للإمام والمنفرد، وكذلك المأموم في الصلاة السرية مطلقاً، وفي الجهرية عند بعض أهل العلم إن لم يسمع قراءة الإمام، وانظر في ذلك الفتويين رقم: ٤٠٢٤٤، ورقم: ٩٤٦٢٩.

وإذا قرأ المأموم بعد الفاتحة شيئاً من القرآن - حيث شُرعت له القراءة - وكان ما قرأه يخالف قراءة الإمام، فلا شيء عليه، لتعذر الموافقة، ولعدم فحش المخالفة في ذلك، ولكنه إذا ركع الإمام، فإن عليه أن يركع ولا ينتظر إكمال ما كان يريد قراءته من القرآن، وانظر في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: ٢٣٣٢٠، ٣٢٧٠١، ١١١٧٠٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رمضان ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>