للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[إذا ركع الإمام ولم يتم المأموم الفاتحة]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا ركع الإمام في الصلاة في الركعة الثالثه قبل أن أتم قراءة سورة الفاتحه, فهل أتمها ثم أركع أم أركع بدون إتمامها؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تع الى، في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، والراجح من أقوالهم أنها واجبة على المأمو م إذا تمكن من قراءتها، وأما إذا لم يتمكن من قراءتها فإنها تسقط عنه.

وعلى ذلك.. فإذا ركع الإما م فإن على المأموم أن يتابعه ويركع وليس عليه أن يبقى حتى يقرأ الفاتحة، فإنما جعل الإمام ليؤتم به، ولمزيد من الفائدة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٢٢٨١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>