للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[قراءة المأموم للفاتحة حال جهر الإمام لا إثم فيها]

[السُّؤَالُ]

ـ[مقتنع بأن الفاتحة ليست واجبة على المأموم في الصلاة الجهرية, ولكن أقولها من باب الاحتياط. فهل أكون آثماً لأني لم أنصت إلى الإمام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقراءتك للفاتحة في حال الجهر احتياطا لا إثم فيها نظرا لقول بعض أهل العلم بوجوب القراءة حينئذ.

ولكن مذهب الجمهور عدم القراءة والاكتفاء بالإنصات امتثالا لقوله تعالى: [وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ] (لأعراف:٢٠٤)

لكن كان عليك أن تنصت للقراءة، فإن الإنصات لقراءة الإمام مطلوب على كلا القولين.

وراجع تفصيل المسألة في الجوابين التاليين: ١٩٥٨٦، ٢٨١٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>